ثمانية أيام ويتوقفون عنه أربعة أيام لأجل الاستراحة فيعودون فيها إلى أوطانهم، ففي صورة تحقق المسافة الشرعية بين وطنهم ومحل عملهم ما هو تكليفهم في صلاتهم وصومهم في محل عملهم وأثناء الطريق؟
الخوئي: في مفروض السؤال: حكمهم الصوم واتمام الصلاة.
سؤال 361: في موارد القصر التي يكون فيها الاتمام أحوط، هل يكون الاتمام أفضل أم لا؟
الخوئي: نعم إذا كان الاتمام أحوط فهو أفضل أيضا.
التبريزي: في الموارد التي يكون فيها المكلف مخيرا بين القصر والتمام فالقصر أحوط، ولكن الاتمام أفضل.
سؤال 362: هناك أشخاص موظفون في الدوائر الحكومية، ففي كل شهر أحيانا تناط بهم أعمال خارج البلدة تستغرق خمسة أو ثمانية أيام، ويعودون ليلا تارة، ولا يعودون أخرى فما هو حكم صلاتهم وصومهم؟
الخوئي: وظيفتهم الافطار والقصر في الصلاة، وإن كان الأحوط استحبابا الجمع بين الاتمام والقصر والصوم والقضاء.
التبريزي: الأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام، ولا يبعد عدم وجوب قضاء الصوم.
سؤال 363: سائق السيارة الذي يعمل في حدود ما دون المسافة، فإذا صار يتردد في حدود المسافة اتفاقا مدة شهرين أو ثلاثة أشهر فما حكم صلاته وصومه في الطريق والمقصد؟
الخوئي: وظيفته في الشهرين أو الثلاثة اتمام الصلاة والصيام.
سؤال 364: بعض الأشخاص عملهم سائقو سيارة الأجرة في المدينة، و