الخوئي: نعم هو الحكم في الفرض بالأولوية.
سؤال 375: إني طالب ولا بد أن أقيم في بلد آخر غير وطني مدة سنتين للدراسة سوى ثلاثة أشهر - وهي العطلة الصيفية - حيث أعود فيها إلى وطني، فما هو تكليفي بالنسبة للصلاة والصوم؟ فهل أقصر إذا بقيت أقل من عشرة أيام، أم لا؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: تكليفك إتمام الصلاة والآتيان بالصوم، و هذا المكان بحكم الوطن بالنسبة لك.
التبريزي: عليه قصد الإقامة وإلا فيقصر.
سؤال 376: رجل محل عمله في وطنه لكن أحيانا يعرض له سفر ضمن عمله إلى ما بعد المسافة، وقد يتفق له نظير ذلك في كل شهر مرة واحدة، ويستغرق سفره اليومين، فهل يتم حينئذ أم يقصر؟
الخوئي: لا بد من قصر صلاته في هذا الفرض.
سؤال 377: في سفر المعصية - كسفر الزوجة بدون إذن زوجها، أو مع عدم رضاه - هل يجب الاتمام في الصلاة، وما هو حكم الصوم؟
الخوئي: المكان الذي يجب على المسافر الاتمام فيه، يجب عليه صيام شهر رمضان أيضا، وافطاره في ذلك المكان غير جائز.
التبريزي: إذا كان سفرها سفرا واجبا تقصر في الصلاة، وإلا فإن كان منافيا لحق الزوج فتتم في صلاتها، والأحوط الجمع في صورة عدم التنافي.
سؤال 378: شخص يسافر في كل سنة مدة شهرين أو أقل أو أكثر لأجل جمع محصولاته أو لغير ذلك، فهل يجب عليه في طول المدة المذكورة التقصير في الصلاة أم لا؟ وأحيانا لا يكون سفره - الذي هو ضمن عمله -