كذا الثانية، لكن في ذهابه إليهما معا يقطع المسافة بإضافة المسافة بينهما، هل يجب عليه القصر أم التمام؟
الخوئي: إذا كان قاصدا الذهاب إلى البلدتين بأن يذهب إلى إحداهما ثم إلى الأخرى وجب عليه القصر.
سؤال 353: طالب يسكن في بلد، ويصلي في بلدة أخرى أكثر ليالي الأسبوع ويقوم فيها بالوعظ والارشاد، فإذا قدم من السفر إلى البلدة التي يصلي فيها إمام، هل يصلي قصرا أم تماما، وكذا لو كان يصلي فيها الخميس والجمعة من كل أسبوع، هل تحسب كوطنه لو وصل إليها من السفر أم لا؟
الخوئي: إذا كان البلد الذي يصلي فيه إماما مقرا له عرفا من جهة استمراره في هذا العمل كان حكمه كحكم الوطن من هذه الناحية، فلا فرق في ذلك بين الفرضين في المسألة.
التبريزي: يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام والصوم، وإن صام فلا يبعد عدم وجوب القضاء عليه.
سؤال 354: الخطيب الذي يدعى كل ليلة جمعة لأجل ذكر مصائب الحسين عليه السلام وللوعظ والارشاد، فيذهب كل أسبوع إلى ما فوق المسافة و يمكث هناك يوما أو يومين ثم يعود، فما حكمه تجاه الصلاة والصوم، أجبتم في بعض الاستفتاءات: (أن سفره إن كان يوما في الأسبوع فهو بحكم المسافر، وإن كان يومين في الأسبوع فالاحتياط وجوبا الجمع) فما هو المقصود من هذا الجواب؟
الخوئي: إذا كان السفر إلى خارج الوطن يوما واحدا في الأسبوع فهو كسائر المسافر ين حكمه القصر، وإذا كان سفره في الأسبوع يومين