للسفر، إذا كان له عنوان آخر، وإذا كان فوق المسافة يكون السفر إليه للعمل موجبا للتمام والصوم، لأنه محل العمل، وإذا كان الذهاب إليه لا لعمل بل لداع آخر كأن يمر فيه للسفر إلى بلد آخر فيجب فيه القصر، و يعلق على قوله (قدس سره): وخلاصة القول... الخ: إنه قد ظهر حكمه مما تقدم.
سؤال 368: إذا كنت مسافرا وفي طريق عودتي لبلدي مررت بمقر عملي، فهل يجب علي الصلاة فيه تماما إذا أردت الصلاة فيه، مع أن المرور بمقر العمل لم يكن لأجل العمل؟
الخوئي: قد علمت حكم هذا المقر على نوعيه فيما فصلنا لك أعلاه.
التبريزي: يقصر فيه.
سؤال 369: وهل الحكم كذلك إذا كان مروري به لأجل العمل؟
الخوئي: لا أثر للعمل في ايجاب التمام إلا ما يستوعب سفرا شرعيا في أكثر أيام شهرين متواليين أو الأقل من ذلك قليلا، والعبرة بصدق أن السفر عمل له.
التبريزي: إذا كان مجيئه من المقصد إلى مقر العمل للعمل كما هو ظاهر الفرض فالأحوط في الطريق إليه ومقر العمل الجمع بين القصر والتمام إذا كان سفره إلى البلد الثاني والعود إلى مقر العمل أمرا اتفاقيا.
سؤال 370: إذا كان لمقر عملي طريقان:
الطريق الأول ليس مسافة شرعية (ثلاثة فراسخ مثلا) أذهب فيه صباحا، والطريق الثاني مسافة شرعية (أربعة فراسخ) أرجع إلى عملي فيه مساء فهل يعد عملي في السفر؟.