سنويا، بل يكون اتفاقيا بحيث إنه يسافر مدة شهرين؟ ونرجوا من سماحتكم التفضل علينا إن أمكن بتحديد نظير الموردين المذكورين من موارد كثير السفر لمساس الحاجة إلى ذلك؟
الخوئي: إذا كانت مدة سفراته المذكورة معتدا بها فحكمه الاتمام، على نحو يصدق عرفا أن السفر عمله في هذين الشهرين، وكذا الحال في مورد السؤالين إذا كان يذهب في كل يوم أو كل يومين ومثله لو كان يذهب في كل أسبوع لكن يبقى ثلاثة أو أربعة أيام ويعود.
سؤال 379: من اتخذ السفر عملا له، بأن كان يعمل في سيارته بنقل المسافرين من مكان إلى آخر، فهذا الشخص إذا بقي عشرة أيام في وطنه، أو أقام في غير وطنه عشرة أيام، فما هو تكليفه بالنسبة إلى سفره الأول؟
الخوئي: تكليفه في السفر الأول الاتمام أيضا.
التبريزي: يقصر في السفرة الأولى دون الثانية.
سؤال 380: إذا كان العامل له مقر لعمله، ولكنه يرجع من عمله إلى وطنه يوميا وكان بينهما مسافة، فهل يعتبر مقر عمله مقرا له بحيث لو مر عليه في سفر الزيارة يتم أم لا؟
الخوئي: نعم ولو في غير وقت عمله.
التبريزي: لا يتم إذا كان سفره لغيره العمل وما يرتبط به.
سؤال 381: إذا وجب الجمع بين القصر والتمام فهل يلزم المصلي أن يصلي الظهر تماما ثم قصرا ثم العصر كذلك، أم يجوز له أن يصلي الظهر تماما ثم العصر تماما ثم الظهر قصرا ثم العصر قصرا، فإن بعض الفضلاء قال إن الصورة الأولى هي المبرأة للذمة معللا بأن نية القربة لا تتأتى في