الصورة؟
الخوئي: إن المسألة المشار إليها في السؤال داخلة في الفرض الأول: في كبرى اضطرار المكلف إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي، و عدم تمكنه من الموافقة القطعية، وحيث أنه في هذا الفرض متمكن من إحراز الموافقة القطعية، بالنسبة إلى صلاة العصر، فعليه أن يأتي بصلاة الظهر قصرا، ثم بالعصر كذلك، وبقي حينئذ من الوقت بمقدار ركعة واحدة ووظيفته عندئذ الاتيان بصلاة العصر، وإدراك ركعة منها، في الوقت فيكون مشمولا في كبرى من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة.
وأما في الفرض الثاني: فهو متمكن من إحراز الموافقة القطعية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين معا. وأما في الفرض الثالث: فهو وإن لم يتمكن من إحراز الموافقة القطعية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين معا إلا أنه متمكن من إحراز الموافقة الاحتمالية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين، بإتيانهما قصرا فهو المتعين.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وفي الفرض الأول: يأتي بصلاة الظهر تماما قضاء على الأحوط، وكذا في الفرض الأخير، فإن عليه أن يأتي بصلاة الظهرين تماما قضاء احتياطا، ولا يجري استصحاب عدم الفوت بالنسبة إلى الصلاة القضائية، ووجهه يظهر بالتأمل.
سؤال 396: إذا سافر الانسان إلى مقر عمله في يوم إجازة له، لزيارة مريض أو لاستلام الراتب مثلا فهل يجب عليه القصر أو التمام؟
الخوئي: يجب عليه التمام في المقر وأما في الطريق فوظيفته كالسابق إذا