يمكنه أن يعلم بأن فلانا من العلماء من أهل الخبرة أم لا، حتى يعتمد عليه في معرفة الأعلم من المجتهدين؟
الخوئي: لا بد من احراز خبرويته كاحراز صلاحية أصل المرجع، و لو بالشياع المفيد للعمل أو الاطمئنان.
سؤال 8: هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد ولمن تحديد ذلك؟
الخوئي: ليست هناك حالات يجوز فيها الاغماض عن مسألة الأعلمية في التقليد مع العلم بالمخالفة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولو إجمالا في المسائل التي تكون في معرض ابتلاء المكلف.
سؤال 9: كثير من الناس يعسر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الأقوال من قبل المختصين في المراجع والفضيلة المتفاوتة لهم، كما هو المشاهد، فما الحكم لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جراء ذلك؟
الخوئي: إذا لم يعلم المخالفة بينهم فهو مخير، وأما مع العلم بها اجمالا يجب العمل بأحوط الأقوال إن أمكن، وإلا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر، وإن لم يكن كذلك تخير بينهم، والله العالم.
التبريزي: يؤخذ بما كانت خبرويته أقوى مع العلم بالمخالفة، ولو إجمالا كما تقدم، وإلا فيتخير بينهما.
سؤال 10: شياع التقليد يكون بين الدول الاسلامية كلها أم بين العلماء فقط؟