سؤال 4: إذا سئل المجتهد أو وكيله عن رأي مجتهد آخر، فهل يجوز له عدم الإجابة، وهو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلده السائل، و أن السائل أراد الجواب طبقا لفتوى مرجعه؟
الخوئي: يجب ارشاد الجاهل إلا إذا كان المسؤول معذورا.
التبريزي: يجب بيان الحكم الذي يراه حكما شرعيا في الواقعة المسؤول عن حكمها، إلا إذا كان له عذر في الاظهار، وأما غير ذلك فلا يجب عليه شئ بل في بعض الموارد لا يجوز إذا كان فيه تسبيب لمخالفة الواقع.
سؤال 5: كيف يمكن معرفة الأعلم في مرجع التقليد؟
الخوئي: يؤخذ بقول البينة غير المعارضة، وفي حال تعارض البينتين أو البينات يؤخذ بالأحوط من الموردين أو الموارد.
التبريزي: يعلم الأعلم بما يعلم به الذي يلي الأعلم، وبالشياع بين أهل الخبرة.
سؤال 6: إذا قام الشياع على أعلمية مجتهد، وقامت البينة على أعلمية آخر فأي منهما يجب تقليده؟
الخوئي: الشياع إما أن يفيد العلم بالأعلمية مع الاطمئنان، أو لا يفيد ذلك ففي الصورة الأولى (إذا أفاد الشياع العلم) يقدم الشياع على البينة، وفي الثانية (إذا لم يفد الشياع العلم) تقدم البينة على الشياع.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإذا لم يفد الشياع العلم كما إذا كان بين غير أهل الخبرة فلا اعتبار به ويؤخذ بقول أهل الخبرة بينة كانت أو غيرها.
سؤال 7: بالنسبة للانسان البعيد عن أجواء الحوزات العلمية كيف