الثاني: أن لا يوافق أحدهم. (1) الثالث: أن يوافق بعضهم دون الآخر، فما وافق فيرد عدد ذلك الفريق إلى الوفق، وما لم يوافق فاتركه بحاله، ثم تنظر بعد ذلك في الأعداد:
فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة، كأربعة إخوة من الأبوين ومثلهم من الأم، أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم، تضرب أربعة في الفريضة، وهو أحد العددين. (2) وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر، كثلاثة إخوة من أم وستة لأب، فريضتهم ثلاثة تضرب ستة في أصل الفريضة. (3) وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر، ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة، كأربع زوجات وستة إخوة، الفريضة من أربعة، وحصة الزوجات تنكسر عليهن، وكذا حصة الإخوة، وبين الأربعة والستة وفق بالنصف، فتضرب