الفريضة فتأخذ لها ثلث التركة، وللأب سهم فتأخذ له سدس التركة.
وإن شئت قسمت التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد (منهما) (1) فما بلغ فهو نصيبه، مثلا التركة أربعة وعشرون، والفريضة ستة كما تقدم، تقسم التركة على ستة أسهم، يخرج أربعة لكل سهم، يضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل وارث، فالمرتفع نصيبه، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة سهام الزوج حصل اثنا عشر، فيكون للزوج اثنا عشر دينارا، ويضرب أربعة في اثنين سهام الأم يكون ثمانية، فيحصل لها ثمانية دنانير، ويضرب أربعة في واحد سهم الأب يكون أربعة، فيكون للأب أربعة دنانير.
وها هنا طريق آخر، وهو أن التركة إن كانت صحاحا، فحرر العدد الذي تصح منه الفريضة، ثم خذ ما حصل لكل وارث واضربه في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب الوراث، كزوج وأبوين وبنت، والتركة عشرون دينارا، أصل الفريضة اثنا عشر (2) للزوج ثلاثة تضربها في عشرين يبلغ ستين، تقسمها على اثني عشر يخرج خمسة، فيكون للزوج خمسة دنانير، وللأب سهمان يضربان في عشرين يبلغ أربعين، تقسمها على اثني عشر، يخرج ثلاثة وثلث، فيكون للأب ثلاثة دنانير وثلث دينار، وكذا للأم، وللبنت خمسة، تضرب في عشرين يكون مائة تقسم على اثني