فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، لا وفق النصيب، كأخوين من أم، ومثلهما من أب، وزوج، مات الزوج وخلف ابنا وبنتين، فريضة الأول اثنا عشر، نصيب الزوج ستة لا تنقسم على أربعة، وبينهما موافقة بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية، وهو اثنان، لا الوفق من النصيب، في اثني عشر. (1) وإن لم يكن بينهما وفق، فاضرب الفريضة الثانية في الأولى، كزوج وأخوين من أم وأخ لأب، مات الزوج وخلف ابنين وبنتا، نصيب الزوج ثلاثة من ستة لا تنقسم على خمسة، ولا وفق بينهما، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى. (2) وهكذا العمل فيما زاد على اثنين. فإن انقسمت تركة الثالث من الأول على صحة، وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الأول، وهكذا دائما.
(٩٨)