عشر تخرج ثمانية وثلث فيكون للبنت ثمانية دنانير وثلث دينار.
وإن كان فيها (1) كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع، وتعمل ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، مثلا. كانت التركة فيما فرضناه أولا عشرين دينارا ونصفا، فابسط التركة أنصافا يكون أحدا وأربعين، فاعمل فيه كما عملت في الصحاح، فما خرج لكل واحد من الورثة من العدد المبسوط، فاقسمه على اثنين، فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي يريده، ولو كان الكسر ثلاثا قسمت التركة على ثلاثة، وهكذا إلى العشر، تقسم على عشرة.
ولو كانت المسألة عددا أصم (2) فاقسم التركة عليه، فإن بقي ما لم يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه، وإن بقي ما لا يبلغ قيراطا، فابسطه حبات وأقسم، وإن بقي ما لا يبلغ حبة، فابسطه أرزات واقسمه، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها (3)، وعليك بالتحفظ من الغلط، فاجمع ما يحصل للوارث، فإن ساوى المجموع التركة، فالقسمة صواب وإلا فلا.