الشيخ (رحمه الله): يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. (1) وليس بجيد، والوجه أن أباه يرث دون العصبة.
6386. السابع عشر: لو مات وعليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث، وكانت على حكم مال الميت على إشكال. أقربه الانتقال وصيرورة التركة بمنزلة الرهن، وتظهر الفائدة في النماء المتجدد بعد الموت.
ولو لم يكن الدين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل، وكان مقابل الدين باقيا على حكم مال الميت.
6387. الثامن عشر: اشتباه تاريخ الموت في غير الغرق والهدم على أحد القولين أو حتف أنفهما مانع من الإرث، وكذا التقارن مطلقا، فلو مات أب وابن حتف أنفهما، واشتبه تقدم موت أحدهما، أو علم تقارنهما في الموت، لم يرث الأب من الابن وبالعكس، بل يرث كلا منهما ورثته غير صاحبه.
6388. التاسع عشر: المفقود أو الأسير الذي انقطع خبره لا يورث إلا أن يعلم موته أو تنقضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، وتعتبر المدة من وقت ولادة المفقود لامن وقت غيبته.
وإذا قضي بموته، ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة.
وأما ميراثه من الحاضرين فيجب التوقف في نصيبه إذا مات له قريب، ويقسم باقي التركة، فإن بان حيا أخذه، وإن علم أنه مات بعد موت مورثه دفع