يعرف ويعتمد عليه إن شاء الله.
وأما ولد الزنا، فإنه لا يرثه أحد إلا ولده أو زوجه أو زوجته، وهو أيضا لا يرث أحدا إلا ولده أو زوجه أو زوجته.
فإن مات، وليس له ولد ولا زوج ولا زوجة، فميراثه لإمام المسلمين، ولا يرثه أبواه، ولا أحد ممن يتقرب بهما إليه على حال.
وقال بعض أصحابنا أن ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة. والمعتمد ما قلناه.
وأما الحميل، فهو الذي يجلب من بلاد الكفر، ويسترق فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام، فإنه يقبل قولهم في ذلك، ويورثون على نسبهم، ولا يطالبون بالبينة على ذلك على حال.
وأما اللقيط، فإن كان توالى إلى انسان ضمن جريرته وحدثه، فإنه يكون ميراثه له وحدثه عليه. فإن لم يكن له مولى، كان مراثه لبيت المال، وليس لمن التقطه ورباه شئ من ميراثه. فإن طلب ما كان أنفقه عليه، كان له أخذه من أصل تركته، والباقي لبيت المال.
وأما المشكوك فيه، فهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته، ثم يطأها غيره في تلك الحال، وتجئ بالولد، فإنه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا، بل ينبغي له أن يربيه،