ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا.
7280. الحادي عشر: لو جرح في عضو ثم أجاف، لزمته دية الجرح ودية الجائفة مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب، ثم يجيفه وتتحقق الجائفة بالوصول إلى الجوف ولو بغرز إبرة.
ولو خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم، فليس بجائفة، لأن داخل الفم كالظاهر، وكذا لو طعنه في وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه.
ولو جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذكر فليس بجائفة.
7281. الثاني عشر: لو أجافه جائفتين بينهما حاجز، فعليه ثلثا الدية، ولو خرق الجاني [ما] بينهما أو سرى إلى الحاجز فهما واحدة، ولو خرق أجنبي [ما] بينهما أو المجني عليه، وجب على الأول ديتان وعلى الثاني دية أخرى، ولا شئ في فعل المجني عليه.
ولو أجافه [رجل] فأوسعها آخر، فعلى كل واحد دية جائفة، وإن وسعها الثاني ظاهرا أو باطنا، فعليه الحكومة.
ولو أدخل السكين وأخرجها من غير جرح، عزر ولا شئ عليه.
ولو خاطها ففتقها الثاني قبل أن تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية، قال الشيخ: يعزر ولا أرش (1) والأقرب الأرش، لما فيه من الألم وعليه أرش الخيوط وأجرة الخياطة.