والمشهور توزيع الدية على مراتب التنقل (1) ففي النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا وإن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفيه بعد الكمال مائة دينار حتى يستهل (2) فإذا استهل فالدية كاملة.
قال الشيخ (رضي الله عنه): وفيما بين ذلك بحسابه. (3) قال ابن إدريس: معناه ان النطفة تمكث في الرحم عشرون يوما، ففيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثم بعد عشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما، وهي دية العلقة وهكذا (4) والروايات لا تساعده على ذلك، فإن الروايات دلت على أن بين كل مرتبة وأخرى أربعين يوما.
7294. الخامس: يتعلق بوضع كل واحد من العلقة والمضغة والعظم والجنين انقضاء العدة وصيرورة الأمة أم ولد، لفائدة التسلط على بطلان التصرفات السابقة، وهل تصير بوضع النطفة أم ولد؟ قال الشيخ (رضي الله عنه): في النهاية: نعم. (5) وفيه بعد.
7295. السادس: لو قتل المرأة فمات الجنين معها بعد العلم بحياته، فدية للمرأة ونصف دية الذكر ونصف دية الأنثى عن الجنين، فيلزمه ألف دينار ومائتان وخمسون دينارا، عن الأم خمسمائة ومن الجنين سبعمائة وخمسون.