ولا كفارة على الجاني، أما لو ولجته الروح، ففيه دية النفس والكفارة.
7292. الثالث: لو ضربها فألقت جنينا قد ولجته الروح، وجب فيه دية كاملة فإن كان ذكرا فألف دينار، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، بشرط أن يعلم حياته وسقوطه بالجناية، سواء علمت حياته باستهلاله أو ارتضاعه، أو تنفسه، أو عطاسه، أو غير ذلك من الأمارات الدالة على الحياة.
ولا يكفي سكون الحركة (1) لاحتمال كونها عن ريح، ولا يشترط الاستهلال لو علم بغيره، ويعلم سقوطه بالجناية وموته منها بسقوطه عقيب الضربة وموته أو بقائه متألما إلى أن يموت أو بقاء أمه متألمة إلى أن تسقطه.
ولو ألقته حيا حياة مستقرة، فقتله ثان، فعلى الثاني القصاص أو الدية، أما لو لم تكن حياته مستقرة، فالقاتل هو الأول، وعلى الثاني دية رأس الميت إن قطعه، وإلا أدب وألزم بالنسبة، ولو وقع حيا سالما آمنا من غير ألم، لم يضمنه الضارب لأن الظاهر أنه لم يمت من الجناية.
ولا يشترط في وجوب الدية الكاملة أن يكون سقوطه لستة أشهر فصاعدا، بل متى ولدته حيا كانت فيه دية كاملة، وإن كان لدون ستة أشهر.
7293. الرابع: لو ألقت جنينا لم تتم خلقته، ففي الدية قولان: ففي المبسوط (2) والخلاف (3) غرة (4).