7283. الرابع عشر: في احمرار الوجه بالجناية من لطمة أو شبهها دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير، وهي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام). (1) وقيل: ثلاثة دنانير. (2) والأول أقرب.
دية هذه الجنايات الثلاث في البدن على النصف، ولو لطمه في وجهه ولم يؤثر فلا ضمان.
7284. الخامس عشر: دية الشجاح في الرأس والوجه سواء، وفي البدن مثلها بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس، ففي حارصة اليد خمسة دنانير، وعلى هذا.
وكل عضو ديته مقدرة، ففي شلله ثلثا ديته، وفي قطعه بعد الشلل الثلث، ولو كان غير مقدر، فالحكومة.
7285. السادس عشر: المرأة والرجل يتساويان في ديات الأعضاء والجراح والقصاص إلى أن يبلغ ثلث دية الرجل فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، ويقتص لها منه من غير رد إلى أن يبلغ الثلث، ثم لا يقتص لها إلا مع الرد.
7286. السابع عشر: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح، فيه من