وقيل بالقرعة (1) وليس بجيد، لأنها تثبت مع الإشكال، ولا إشكال مع النقل.
7296. السابع: لو أفزع مجامعا فعزل، فعليه دية ضياع النطفة عشرة دنانير.
ولو عزل المجامع عن الحرة اختيارا بغير إذنها، فعليه عشرة دنانير لها، وهل هو واجب أو مستحب؟ فيه نظر.
ولا شئ عليه لو عزل عن الأمة، سواء كانت مملوكته أو زوجته، وإن كرهت.
7297. الثامن: لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا، أو ألقته بفعل غير ذلك مباشرة أو تسبيبا، فعليها دية ما ألقته لورثته غيرها.
ولو أفزعها مفزع فألقته، فالدية على المفزع.
7298. التاسع: يرث دية الجنين وارث المال، الأقرب فالأقرب عن الجنين كأنه سقط حيا، ولو كان الجاني أباه أو أمه لم يرثا من الدية شيئا، وكانت الدية لغيرهما وإن بعد.
7299. العاشر: دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته، فلو ضربها فألقت عضوا كاليد، فإن ماتت لزمته ديتها ودية الجنين، وإلا فدية اليد خمسون.
ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون [ذلك] لو أحد (2) وإن بعد، وكذا لو ألقت رأسين.