ولو فعل ذلك بعد التحامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط.
وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جائفة، وإن فتق غير الملتحم فعليه أرشه لا دية الجائفة.
ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن، أو بالعكس، فالحكومة.
ولو طعنه في جوفه فخرج من ظهره، قال في المبسوط: هما جائفة واحدة (1) وفي الخلاف اثنتان. (2) وهو أقوى.
7282. الثالث عشر: قيل - في النافذة في شئ من أطراف الرجل -: مائة دينار (3).
وفي كتاب ظريف: في الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الضم، فديتها مائة دينار، فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش (4) فديته خمسون دينارا، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما، فديتها مائة دينار، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك، فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فإن كانت ثاقبة ولم تنفذ (فيها) (5) فديتها مائة دينار. (6)