وإن ماتت قبله، ثم ألقته ميتا، لم يرث أحدهما صاحبه.
وإن خرج حيا ثم ماتت قبله ثم مات، أو ماتت ثم خرج حيا ثم مات، ورثها، ثم ترثه ورثته.
ولو اختلف وراثهما في أقدمها موتا، لم يورث أحدهما من الآخر.
7302. الثالث عشر: لو ألقت جنينا ميتا، ثم آخر حيا، ففي الأول مائة وفي الثاني دية النفس.
7303. الرابع عشر: تعتبر قيمة الأمة المجهضة، عند الجناية، لا وقت الإلقاء.
7304. الخامس عشر: لو ضرب ذمية حاملا فأسلمت وألقته، لزمته دية جنين مسلم، لأنها وقعت مضمونة، والاعتبار بحال الاستقرار.
ولو كانت حربية فأسلمت، ثم ألقته (1) فلا ضمان.
ولو كانت أمة فأعتقت ثم ألقته، قال الشيخ: للمولى أقل الأمرين من عشر القيمة وقت الجناية أو الدية لأن العشر إن كان أقل، فالزيادة بالحرية، فلا يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين، وإن كانت دية الجنين أقل، كان له الدية، لأن حقه نقص بالعتق. (2) وهو بناء على الغرة، أو على أن يكون جنين الأمة يجوز أن يزيد على جنين الحرة (3) والأقرب أن له عشر قيمة أمه (4) وقت الجناية.