7317. الثالث: إنما تجب الكفارة بقتل المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال، وإن كان جنينا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، عاقلا أو مجنونا، مملوكا للقاتل أو لغيره.
7318. الرابع: لا تجب الكفارة بقتل الذمي وغيره من أصناف الكفار، معاهدا كان أو غير معاهد، حل قتله أو حرم.
7319. الخامس: لو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه من غير ضرورة، وجب القود والكفارة، ولو ظنه كافرا فلا دية، وعليه الكفارة، ولو بان أسيرا ضمن الدية والكفارة، لعجز الأسير عن التخلص.
7320. السادس: لو اشترك جماعة في القتل، فعلى كل واحد كفارة كملا.
7321. السابع: تجب الكفارة على قاتل العمد إن عفي عنه إلى الدية أو مطلقا، وإن قتل قصاصا قال في المبسوط: يسقط (1) والوجه وجوبها في ماله.
7322. الثامن: الأقرب سقوط الكفارة عن الصبي والمجنون وعن قاتل نفسه.