وإن قطع الثلث فالثلث، وعلى هذا فإن اقتص [المجني عليه] فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلامه المجني عليه أو أكثر، فقد استوفى حقه ولا شئ في الزائد، لأنه من سراية القود، وهي غير مضمونة، وإن ذهب أقل فللمقتص دية ما بقي لأنه لم يستوف بدله.
ولو قطع لسانه فنبت وعاد، لم يجب رد ما أخذ من الدية، لأنه هبة من الله تعالى مجددة، فإن العادة جارية بأن اللسان إذا قطع لا يعود، فالعائد ليس هو الذاهب.
وأما إن جنى عليه فذهب بكلامه من غير أن يقطع شيئا من اللسان، فأخذ الدية ثم عاد كلامه، استعيد منه الدية، لأنه لو ذهب كلامه لما عاد، فلما رجع علم أنه لم يذهب قاله في المبسوط (1) وقال في الخلاف: لا تسترد. (2) وهو حسن.
ولو قطع نصف لسانه فذهب كلامه أجمع، وجبت الدية، فإن قطع آخر باقيه فعاد كلامه، لم يجب رد الدية، لأن الكلام الصادر عن اللسان قد ذهب ولم يعد إلى اللسان، وإنما عاد في محل آخر، بخلاف المسألة الأولى.
ولو قطع لسانه وذهب (3) كلامه، فدية واحدة، فإن عاد اللسان دون الكلام لم ترد الدية، وكذا إن عاد كلامه دون لسانه.
ولو كان للسان طرفان فقطع أحدهما فذهب كلامه أجمع، ففيه الدية، وإن لم يذهب شئ من الكلام فهو زيادة ففيه حكومة، وإن ذهب بعض الكلام، فإن