ويستوي في الدية السليمة والرتقاء، والبكر والثيب، والكبيرة والصغيرة، ولا فرق بين أن يكون غليظين أو دقيقين، قصيرين أو طويلين.
فإن جنى عليهما فشلا فثلثا الدية، فإن قطعا فالدية، فإن اندمل المكان فخرجت في موضع الاندمال، فعلى الجارح حكومة.
وفي الركب وهو مثل موضع العانة من الرجل، وهو الجلد الثاني فوق الفرج الحكومة.
7250. الثالث والعشرون: قال الشيخ (رضي الله عنه) في المبسوط (1) والخلاف: (2) في الترقوتين (3) مقدر عند أصحابنا ويمكن أن يشير بذلك إلى ما نقل عن ظريف، وهو أن في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا. (4) 7251. الرابع والعشرون: في الأجفان الأربعة الدية بلا خلاف واختلف في تقدير كل جفن، ففي المبسوط: في كل جفن ربع الدية، قال: وروى أصحابنا أن في السفلى ثلث ديتها، وفي العليا ثلثاها (5).
وبه أفتى في الخلاف (6) وفي موضع آخر: في الأعلى ثلث الدية، وفي