فإن قطع الحلمتين (1) وهما اللتان كهيئة الزر في رأس الثدي يلتقمهما الطفل، ففيهما الدية.
أما حلمتا الرجل فقال في المبسوط: إن فيهما الدية (2) وكذا في الخلاف (3) وقال ابن بابويه: في حملة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا (4) وكذا ذكره الشيخ في التهذيب عن ظريف. (5) والأقرب عندي ما قاله الشيخ في المبسوط والخلاف، للأحاديث الدالة على إيجاب الدية فيما فيه اثنان. (6) 7247. العشرون: في الأليتين (7) الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، سواء اليسرى واليمنى، وهما ما أشرف على الظهر عن استواء الفخذين، ويثبت فيهما الدية إذا أخذهما (8) إلى العظم الذي تحتهما، وفي ذهاب بعضهما بقدره، فإن جهل المقدار وجبت الحكومة.
7248. الحادي والعشرون: في الخصيتين الدية كاملة إجماعا، وفي كل واحدة النصف، وفي رواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصادق (عليه السلام):