عليه حفظ الماشية بالليل، وإن جنت نهارا لم يضمن لأن على صاحب الزرع حفظه بالنهار، وعليه دلت رواية السكوني. (1) وهو ضعيف والوجه اشتراط التفريط في الضمان، فإن تحقق من صاحب الماشية ضمن سواء كان ليلا أو نهارا، وكذا لو كان يد المالك أو غيره عليها فأتلفت ضمن ذو اليد، ولو ضمها المالك، فأخرجها غيره ضمن المخرج، ولو أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفت، إلا ان يكون يده عليها سواء كان ليلا أو نهارا.
7197. الخامس عشر: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في بعير بين أربعة نفر عقله أحدهم، فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيعوا. (2) 7198. السادس عشر: إذا أفلتت دابة من صاحبها فرمت إنسانا فقتلته، أو كسرت شيئا من أعضائه، أو أتلفت شيئا من ماله لم يكن على صاحبها ضمان، وهي قضية علي (عليه السلام) في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال الباقر (عليه السلام):
«بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا (عليه السلام) إلى اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنحفه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل، فأخذوه ودفعوه إلى علي (عليه السلام)، فأقام صاحب الفرس البينة أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي (عليه السلام) دم صاحبهم، قال: فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: يا رسول الله إن عليا (عليه السلام) ظلمنا وأبطل دم صاحبنا.