أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في جارية ركبت أخرى فنخستها (1) ثالثة فقمصت (2) المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت:
«أن ديتها على الناخسة والمنخوسة بالسوية». (3) وأبو جميلة ضعيف.
وقال المفيد: على الناخسة والقامصة ثلثا الدية، ويسقط الثلث لركوبها عبثا. (4) وهو جيد.
وقال ابن إدريس: إن كانت الناخسة ملجئة للقامصة، فالضمان عليها، وإلا فعلى القامصة. (5) وهو حسن، والمشهور بين الأصحاب ما تضمنته الرواية.
7205. الرابع: روى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، وقتل اثنان، فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية، وإن مات أحد المجروحين، فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ. (6) وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين. (7) وقال ابن إدريس: