ولو اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله فلقط حبا لم يضمنه لأنه كالبهيمة، والعادة إرساله.
7193. الحادي عشر: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها إن فرط في حفظها، ولو جنت المدخول عليها، كان هدرا وفي قضية علي (عليه السلام) في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه روي:
«إن ثورا قتل حمارا على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم.
فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شئ.
فقال: يا عمر اقض بينهم.
فقال مثل قول أبي بكر.
فقال: يا علي اقض بينهم.
فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما.
قال: فرفع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين» (1) 7194. الثاني عشر: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها، ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجليها وكذا القائد.