7192. العاشر: يجب حفظ الدابة الصائلة، كالبعير المغتلم والكلب العقور، والدابة العضاضة، فلو أهمل المالك ضمن جنايتها، ولو جهل حالها، أو علم ولم يفرط فلا ضمان.
ولو جنى على الصائلة جان فإن كان للدفع فلا ضمان، وإن كان لغيره ضمن.
ولو جنت الهرة المملوكة، قال الشيخ (رضي الله عنه): يضمن المالك بالتفريط في حفظها مع الضراوة. (1) وفيه إشكال من حيث إن العادة لم تجر بربطها ويجوز قتلها حينئذ. (2) والأقوى ما ذكره الشيخ (رضي الله عنه).
ومن ربط من الحيوانات المؤذية ما لا يحل اقتناؤه كالسبع والحية ضمن ما يتلف بسببها.
وإن دخل دار غيره فعقره كلبه فإن كان الدخول بإذن مالك الدار، ضمن عقر الكلب، وإلا فلا.
ولو حصل الكلب العقور أو السنور الضاري عند إنسان من غير اقتنائه ولا اختياره، فافسد لم يضمن.
ولو أتلف الكلب بغير العقر، مثل أن ولغ في إناء إنسان، أو بال لم يضمن مقتنيه، لأنه لا يختص بالكلب العقور.
ولو اقتنى سنورا فأكل فراخ الناس ضمن ما يتلفه، وإن لم يكن له عادة لم يضمن، سواء في ذلك الليل والنهار.