وتتغلظ هذه الدية بأمور ثلاثة، وهي:
الوقوع في حرم الله تعالى، وحرم رسوله، أو أحد مشاهد الأئمة (عليهم السلام) على ما أفتى به الشيخ في النهاية. (1) ولو رمى في الحل إلى الحرم فقتله فيه، لزم التغليظ وفي العكس إشكال.
ولو جنى في الحل والتجأ إلى الحرم، لم يقتص منه، فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج.
ولو جنى في الحرم، اقتص منه فيه، لانتهاكه الحرمة.
الثاني: الوقوع في الأشهر الحرم وهي: ذو العقدة، وذو الحجة، والمحرم ورجب.
والتغليظ في هذين بإلزام دية وثلث للجاني من أي الأجناس كان، والثلث لمستحق الدية، ولا تغليظ في الأطراف.
الثالث: كون القتل عمدا أو شبيه عمد (2) والتغليظ هنا ليس بزيادة المقدار بل الصفة والتأجيل، ولا تغليظ بالإحرام ولا بذي الرحم.
7213. الثاني: في أسنان الإبل في دية الخطأ روايتان: إحداهما خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة (3) والثانية وهي أصح طريقا، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: