فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم، لأن الولاية لعلي من بعدي، والحكم حكمه والقول قوله، لا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في علي (عليه السلام) قالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رضينا بحكم علي وقوله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): وهو توبتكم مما قلتم». (1) 7199. الثامن عشر: إذا غشيته دابة فخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه، فجنت على الراكب أو على غيره، لم يكن عليه شئ لأنه قصد الدفع عن نفسه، وإذا استقل البعير أو الدابة بحملهما كان صاحبهما ضامنا. (2) 7200. التاسع عشر: لو خوف حاملا فأجهضت، وجب عليه دية الجنين، ولو ماتت المرأة فزعا وجبت الدية لها، ولو استعدى على الحامل فألقت جنينها أو ماتت خوفا ضمن المتعدي إن كان ظالما بإحضارها عند الحاكم. وكلما يظهر كونه سببا، ولكن احتمل حصول الهلاك بغيره فهو كشبيه العمد إذا قصد وما شك في كونه سببا احتمل أن يقال: الأصل براءة الذمة أو الحوالة على السبب الظاهر.
7201. العشرون: لو أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه