الريح على إنسان فقتله، أو تلف شئ به لم يضمن إذا لم يفرط في الوضع لأنه تصرف في ملكه بغير عدوان، أما لو فرط في الوضع بأن وضعها مائلة أو متزلزلة متعرضة للسقوط، فإنه يضمن لأنه كالحائط المائل.
7190. الثامن: لو سلم ولده الصغير إلى معلم السباحة فغرق ضمن المعلم في ماله لأنه سلمه إليه ليحتاط في الحفظ، ولو لم يفرط المعلم، ففي الضمان نظر وكذا لو كان الولد مجنونا، أما لو كان بالغا رشيدا فإنه لا يضمنه إذا لم يفرط لأن الكبير في يد نفسه.
7191. التاسع: إذا أضرم نارا في ملك غيره، ضمن ما يتلف من الأموال والأنفس - مع تعذر الفرار - في ماله، وإن قصد إتلاف النفس فهو عامد يجب عليه القود في النفس والضمان في المال، وإن قصد بإضرام النار إحراق المنزل والمال خاصة، وتعدى الإتلاف إلى النفس من غير قصد، ضمن المال في ماله و كانت دية الأنفس على عاقلته، لأنه مخط في إتلافها.
وإن لم يقصد الإحراق، بل أضرم نارا لحاجته، فتعدت النار باتصال الأحطاب إلى ملك غيره، ضمن ما يتلف من الأموال في ماله، ومن الأنفس على عاقلته لأنه مخط.
وان أضرم النار في مكان له التصرف فيه بحق ملك أو إجارة، فإن تعدى في ذلك، بأن زاد عن قدر (1) الحاجة، مع غلبة ظنه بالتعدي كما في أيام الأهوية ضمن، وإن لم يتعد، بأن أضرم قدر الحاجة من غير اتصال بملك الغير أو بحطبه، وكان على وجه المعتاد فحملها الريح، أو سرت إلى ملك غيره، أو عصفت الأهوية بغتة، فحملتها فأتلفت، فلا ضمان، وكذا البحث في فتح المياه.