ولو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها، ودعا غيره ضمن، لسقوط المباشرة مع الغرور.
ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع، وجب الضمان.
7203. الثاني: إذا اجتمع سببان، قدم الأسبق في الضمان، فلو حفر بئرا و نصب آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر، هذا إذا تساويا في العدوان، ولو كان العدوان مختصا بأحدهما، ضمن دون صاحبه كمن حفر في ملك نفسه بئرا، ووضع أجنبي حجرا فيه، ولو نصب (1) سكينا في بئر فتردى إنسان على تلك السكين، فالضمان على الحافر مع تساويهما في العدوان.
ولو حفر بئرا قريب العمق، فعمقها غيره، فالضمان على الأول، ويحتمل تساويهما، لتناسب الجنايتين، ولو تعثر بحجر في الطريق، فالضمان على واضعه.
ولو تعثر بقاعد، فالضمان على القاعد، ولو تعثر بقائم فالماشي هدر وضمان القائم على الماشي، لأن الوقوف من مرافق المشي دون القعود.
ولو وقع في حفرة اثنان، فهلك كل منهما بوقوع الآخر، فالضمان على الحافر لأنه كالملقي.
7204. الثالث: روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال: قضى