أربعة آلاف درهم لمكابرتها (1) على فرجها، إنه زان، وهو في ماله غرامة (2) وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق» (3).
وعبد الله بن طلحة فطحي (4) فالسند ضعيف وتحمل هذه الرواية على أن المهر أربعة آلاف درهم، وهو دليل على أنه لا يتقدر بخمسين دينارا في مثل هذا، بل بمهر أمثالها مهما بلغ، وإيجاب الدية لفوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال، لا قصاصا.
ومنع ابن إدريس هذه الرواية ولم يوجب الدية، لفوات محل القصاص، وأوجب مهر المثل في تركته. (5) 7182. الثامن عشر: روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال:
قلت له: «رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها، فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته