والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية وإن اختلفوا، فلو خلفت زوجها وخالا من قبل الأم وخالا من الأبوين، فللزوج النصف وللخال للأم سدس الثلث، وقيل:
سدس الباقي (1)، والمتخلف للخال من الأبوين.
ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم.
6312. الثامن: لو اجتمع الأعمام والأخوال، فللأخوال الثلث، واحدا كان أو أكثر، ذكورا كانوا (2) أو إناثا، أو هما معا، بالسوية إذا كانوا من جهة واحدة، والباقي للأعمام واحدا كان أو أكثر، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
6313. التاسع: لو اجتمع الأعمام المتفرقون والأخوال المتفرقون فللمتقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا، وثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسوية، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، وللمتقرب بالأبوين من الأخوال الباقي، واحدا كان أو أكثر، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، وسقط المتقرب بالأب. (3) وللمتقرب بالأم من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا.