للأب، فالمال للعم خاصة، وكذا لو خلف ابن عم للأبوين مع عمة للأب، فالمال للعمة دون ابن العم.
ولو خلف ابن عم للأبوين مع عم للأب ومعهما خال، فالثلث للخال، وللعم الثلثان، وسقط ابن العم خاصة.
وقال بعض المتأخرين المال للخال، لسقوط العم بابن العم، وسقوط ابن العم بالخال. (1) والوجه الأول لتغيير الصورة.
ولو خلف بني عم للأبوين مع عم أو أعمام للأب، فالوجه اختصاص بني العم دون الأعمام.
6310. السادس: للخال المنفرد المال، وكذا الخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات، ولو اجتمع الذكور والإناث تساووا إن كانوا من جهة واحدة، وإن تفرقوا فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، والثلث إن كان أكثر، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للمتقرب بالأبوين، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، للذكر مثل [حظ] الأنثى.
ولو فقد الخؤولة من الأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم، ولهم نصيبهم كهيئتهم.
6311. السابع: لو اجتمع أحد الزوجين مع الخؤولة المتفرقين فله نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا، وثلث الثلث إن كان أكثر،