6351. الرابع والعشرون: إذا كان أحد الزوجين (الحرين) (1) حر الأصل، فلا ولاء على ولدهما، سواء كان الأب الحر أعجميا أو عربيا، وسواء كان مسلما أو ذميا، أو مجهول النسب أو معلومه.
ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا، فتزوج الولد بمعتقة رجل فأولدها ولدا، فولاء الولد الثاني لمولى أم أبيه، لأن له الولاء على أبيه فكان له عليه، كما لو كان مولى جده. ولأن ثبوت الولاء على الأب يمنع من ثبوته لمولى الأم.
ويحتمل أن يكون الولاء لمولى أمه، لأن الولاء الثابت على أبيه من جهة أمه، ومثل ذلك ثابت في حقه.
6352. الخامس والعشرون: لو خلف بنت مولاه ومولى أبيه، فإن قلنا إن النساء يرثن الولاء فميراثه لبنت مولاه، وإن منعناهن فميراثه للإمام، لأنه إذا ثبت عليه ولاء من جهة مباشرة العتق لم يثبت عليه بإعتاق أبيه.
ولو كان له معتق أب ومعتق جد ولم يكن هو معتقا، فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقة، ثم لعصبة معتق أبيه، ثم لمعتق معتق أبيه. فإن لم يكن له أحد منهم فللإمام. ولا يرجع إلى معتق جده.
وإن كان ابن حرة الأصل، فلا ولاء عليه وليس لمعتق أبيه شئ.
6353. السادس والعشرون: لو أسلم رجل على يد (2) رجل لم يرثه بذلك.
واللقيط حر، لا ولاء لأحد عليه، ولا الملتقطة.