العدد، وهو أن يكونوا ذكرين، أو ذكرا وامرأتين، أو أربع نساء، فلو كانوا أقل من ذلك لم يحجبوا.
وانتفاء موانع الإرث، أعني: الكفر والقتل والرق.
ووجود الأب.
وانفصالهم، فلا يحجب الحمل.
وأن يتقربوا بالأبوين أو بالأب، فلو كانوا من قبل الأم فلا حجب، ولا يحجب أولاد الإخوة وإن تعددوا، ولا من الخناثى أقل من أربعة.
6278. الثاني: الابن إذا انفرد فله المال، فلو كان اثنين فصاعدا فكذلك بينهم بالسوية.
وللبنت المنفردة النصف والباقي رد عليها، وللبنتين فصاعدا إذا انفردن الثلثان، والباقي لهما أولهن بالرد.
ولو اجتمع البنون والبنات فللذكر ضعف الأنثى.
6279. الثالث: للأب مع الابن السدس، والباقي للابن، وكذا الأم، ولو اجتمعا معه فلهما السدسان والباقي للابن، ولو كانا مع الأبناء فلهما السدسان، والباقي للأبناء بالسوية.
وللأب مع البنت السدس، وللبنت النصف، والباقي يرد عليهما أرباعا، وكذا الأم معها. (1)