وهو غلط فإن كثرة الأسباب إنما تعتبر مع التساوي في الدرجة، مع أنه قال في ابن أخ لأب وأم مع أخ لأب: المال كله للأخ من الأب. (1) 6303. السادس عشر: الأقرب من أولاد الأخ يمنع الأبعد، فلو خلف أولاد أخ وأولاد أولاد أخ، فالمال لأولاد الأخ خاصة، سواء كانوا لأب أو لأم أو لهما، وسواء كان أولاد أولاد الأخ لأب أو لأم أولهما، وهكذا في مراتب التنازل.
ويمنع أولاد الإخوة والأخوات كل من يمنعه الإخوة والأخوات من الأعمام والأخوال وأولادهم، ويرث معهم الأزواج والأجداد وإن علوا كما يرثون مع الإخوة.
6304. السابع عشر: أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا - سواء كانوا من قبل أب أو من قبل أم أو من قبلهما - يقاسمون الأجداد مع عدم الإخوة والأخوات، ويأخذون نصيب من يتقربون به.
فلو خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما، ومثلهم من قبل الأم وجدا وجدة من قبل الأب، ومثلهما من قبل الأم، فللجدين وكلالة الأم الثلث، للجد ربعه وكذا للجدة، ولأولاد الأخ من الأم ربع آخر، ولأولاد الأخت من قبلها الربع الباقي.
وثلثا الثلثين للجد من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين، للجد من ذلك نصفه، والنصف الآخر لأولاد الأخ، للذكر ضعف الأنثى، والثلث الباقي بين الجدة وأولاد الأخت، للجدة من ذلك نصفه، والنصف الآخر لأولاد الأخت من الأبوين.