ولو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان، وللبنت النصف، والباقي يرد عليهم أخماسا، (1) إلا مع الإخوة الحاجبين فيختص الرد بالأب والبنت أرباعا.
ولكل من الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية.
ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية، والباقي يرد على أحد الأبوين وعلى البنتين أو البنات أخماسا. (2) ولو اجتمع الأولاد الذكور والإناث مع أحد الأبوين أو معهما، فلكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
6280. الرابع: لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة، فللزوج أو