ولو كان السيد شرط الولاء استحق المصدق جميعه، لسقوط حق المنكر بتكذيبه، فإذا مات، أخذ المصدق نصيب الحرية بكماله.
5779. الرابع: لو صدقه الوارثان في ادعاء الكتابة، أو قامت البينة، عتق بالأداء، وكان الولاء للأب إن شرطه، وليس له أن يؤدي إلى أحدهما.
ولو أبرياه من مال الكتابة، عتق وكان الولاء للأب مع الشرط.
ولو أعتقاه، قال الشيخ: كان الولاء للأب أيضا مع الشرط (1) وعندي فيه نظر.
ولو أبرأه أحدهما برئ من نصفه وعتق نصيبه، ولا يتوقف عتقه على أداء حصة شريكه، والأقرب أنه لا يقوم عليه حصة شريكه.
أما لو أعتق أحدهما حصته، فالأقرب التقويم عليه في الحال لا بعد التعجيز، وحينئذ يكون ولاؤه له أجمع، وفي صورة الإبراء لو عجز ورق الباقي ومات كان للمبرئ ولاء نصيب الحرية مع شرط الأب، ويحتمل اشتراكهما في الولاء، وأما نصيب الرقية فللشريك.
5780. الخامس: المكاتب المشروط لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع المال، وفطرته على مولاه.
وأما المطلق فإن كل جزء من المال يؤديه يعتق بإزائه منه، والفطرة بالحصص، والكسب كذلك، ولو طلب أحدهما المهاياة، قيل يجبر الممتنع عليها، وعندي فيه توقف.