وإن كان عددها مزدوجا وهي مختلفة المقدار، فبعضها مائة، وبعضها مائتان، وبعضها ثلاثمائة، فالأوسط المائتان، فتعين، وإن كانت متساوية المقدار مختلفة الأجل، بأن يكون اثنان منها إلى شهر، وواحد إلى شهرين، وواحد إلى ثلاثة، تعينت الوصية فيما هو إلى شهرين، وإن اتفقت هذه المعاني في واحدة، تعينت الوصية فيه.
وإن كان لها أوسط في القدر، وأوسط في الأجل، وأوسط في العدد، يخالف بعضها بعضا، اختار الوارث وضع ما شاء والقول قوله مع يمينه في عدم علمه بما أراد الموصي، ثم يعين ما شاء، وقوى الشيخ هنا القرعة (1) وكذا يعين الوارث لو كان فيها أوسطان.
والواحد أوسط كل عدد وتر، والاثنان أوسط كل شفع، كالستة أوسطه اثنان. وهما الثالث والرابع، وأوسط الثمانية الرابع والخامس، لأن الأوسط أن يكون ما بعده مثل السابق، وكذا لو أوصى للغير بأوسط نجومه.
5775. الثامن: إذا أعتق مكاتبه في مرض الوفاة، أو أبرأه من مال الكتابة، خرج من الثلث على الأقوى، فإن كان الثلث بقدر الأول من قيمته ومال الكتابة، عتق، وإن قصر الثلث عنه عتق ما يحتمله الثلث، بطلت في الزائد، واستسعى في باقي الكتابة، فإن عجز استرق الورثة بقدر الباقي.
ولو برئ المريض بعد العتق أو الإبراء، لزم العتق والإبراء.
ولو أوصى بعتق المكاتب، فمات ولامال سواه، ولم يحل مال الكتابة،