أجمع برقبته، فإذا أتلفها بالعتق لم يضمن إلا الرقبة وكذا إن أعتقه سيده.
ولو عجزه السيد ورده في الرق، صار قنا، فللسيد تسليمه ليباع في الجنايات، وفداؤه، فقيل: بالأقل من قيمته أو أرش الجنايات، واختاره الشيخ (1) وقيل بأرش الجنايات بالغة ما بلغت.
ولو بقي على الكتابة من غير تعجيز، واختار أن يفدي نفسه، فداها بأقل الأمرين من أرش كل جناية (بالغة ما بلغت) (2) أو القيمة وقيل: بالأقل من أرش جميع الجنايات أو القيمة، واختاره الشيخ (2).
5762. الثالث عشر: لو جنى عبد المكاتب عليه خطأ أو عمدا وعفي على مال سقط حكم الجناية، لأن المولى لا يثبت له على عبده مال، ولو كان العبد الجاني على المكاتب أباه أو ابنه قال الشيخ: الأصح أنه لا يملك بيعه، لأنه لا يثبت للمولى على عبده مال، والأب هنا عبد (3).
ولو ملك المكاتب أباه ثم جنى عليه عمدا، كان للأب القصاص، لأن حكم الأب معه حكم الأحرار، وليس له بيعه والتصرف فيه، والابن ثبت له حكم الحرية بعقد الكتابة، فهما متساويان، وليس للمملوك الاقتصاص من مالكه في غير هذا الموضع.
5763. الرابع عشر: لو فعل عبد المكاتب ما يوجب تعزيرا، كان