5778. الثالث: لو ادعى العبد الكتابة فصدقه الوارثان، ثبتت الكتابة، وإن كذباه افتقر إلى شاهدين ذكرين، ولا يكفيه شاهد ويمين، لأن القصد الحرية، فإن عدم البينة حلفا على نفي العلم، فإن حلفا ثبتت رقيته، وإن نكلا حلف العبد، وثبتت كتابته، وإن نكل كان رقيقا.
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، حلف العبد في حصة الناكل، وتثبت الكتابة في نصفه والرقية في الآخر.
وإن صدقه أحدهما وكذبه الآخر، تثبت الكتابة في نصيب المصدق، وكان الحكم مع المكذب على ما تقدم.
ولو كان المصدق عدلا، وشهد معه آخر، ثبتت الكتابة فيه أجمع.
وإن لم يكن معه شاهد آخر، فالحكم ما تقدم.
ثم كسبه قبل عقد الكتابة لسيده، ينتقل إلى الوارثين، وما تجدد بعد العتق، يكون نصفه له والآخر للمكذب، وما بعد ذلك يفرد في كل يوم من كسبه بنفقته والباقي بينهما.
فإن اتفقا على المهاياة فعلا، وإلا لم يجبر الممتنع عليها.
فإن قصر نصيبه عن مال الكتابة، كان للمصدق فسخ الكتابة، ويكون ما في يده له خاصة، لأن المكذب أخذ حقه من الكسب.
ولو ادعى المكذب بعد أخذ نصيبه من الكسب، أن ما في يد العبد، كان قبل الكتابة، أو قبل موت الأب، فالقول قول المصدق، فإن أدى وعتق لم يسر إلى نصيب الشريك، ولا يقوم عليه.