عجزه الوارث واسترقه، انتقل إلى الموصى له بالرقبة، وبطلت الوصية بالمال.
ولو كان الموصى له بالمال قد قبض منه شيئا كان له.
ولو أوصى له بالرقبة إن عجز فعجز، فالوجه أن للموصى له استرقاقه.
وإن اختلف هو والموصى له بالمال في فسخ الكتابة عند العجز، قدم قول صاحب الرقبة، وكذا إن اختلف صاحب الرقبة والوارث.
5770. الثالث: إذا أوصى بمال الكتابة، صحت الوصية من الثلث، فإذا أداه عتق، وإن عجز كان للوارث الفسخ، فتبطل الوصية معه، فلو طلب الموصى له الصبر قدم قول الوارث.
5771. الرابع: إذا كانت الكتابة فاسدة، فأوصى بما في ذمته، بطلت الوصية.
ولو أوصى له برقبته أو بما يقبضه منه، صحت.
5772. الخامس: تصح الوصية للمكاتب مطلقا من مولاه، فإذا قال: ضعوا عنه أكثر ما عليه، وضع النصف وزيادة، والتعيين في قدر الزيادة إلى مشيئة الوارث.
ولو قال: ضعوا أكثر ما عليه ونصفه، وضع أكثر من ثلاثة أرباعه، والزيادة إلى مشيئة الوارث.
ولو قال: ضعوا أكثر ما عليه ومثله، وضع الكل، وبطلت الزيادة، لانتفاء محلها.
5773. السادس: إذا قال: ضعوا عنه ما شاء من كتابته، فشاء الجميع لم يصح، وإن شاء الأكثر صح.