ولو اكتسب ولد بنت المكاتبة أو ابنها أنفق عليه منه، ووقف الباقي، ولم يكن للسيد أخذه.
5745. السادس: لو ولدت المكاتبة من مولاها، فقد تقدم حكم ولدها، فإن ولدت بعد ذلك من زوج حر، فهو حر إلا أن يشترط المولى تبعيته، فيكون كأمه، وكذا لو كان من زنا فإن عتقت أمه بالأداء عتق، وإن عجزت استرق.
ولو مات السيد قبل الأداء والعجز، جعلت في نصيب ولدها، وعتقت وعتق ولدها بالتبعية لها.
5746. السابع: لو ادعى المولى تقدم الولادة على الكتابة، وادعت المكاتبة تأخرها ليتبعها الولد، قدم قول المولى مع اليمين.
ولو ادعى ملكية ولد المكاتب، وادعى المكاتب ملكيته، فالقول قول المكاتب مع اليمين، لثبوت يده دون المولى، وصورته: أن يتزوج المكاتب بأمة مولاه، ثم يشتريها، فالولد حال الزوجية للمولى، وبعد الشراء للمكاتب، لأنه ابن أمته.
وفارق الأولى، لأن اليد تدل على الملكية لا الوقف (1).
5747. الثامن: إذا كاتباها ثم وطئها أحدهما فأتت بولد بعد الاستبراء من وطئه، لم يلحق بالسيد، وهو ولد مكاتبه من زوج أو زنا، وقد تقدم، وإن أتت