ولا يكاتب، لا يتزوج، ولا يزوج عبده ولا أمته، وإن كان على وجه النظر.
ولا يتسرى خوفا من طلق الجارية.
ولا يقبل هبة من يعتق عليه مع انتفاء كسبه.
ولا يتزوج المكاتبة، ولا يكفر إلا بالصيام، ولو كفر بغيره من عتق أو إطعام لم يجز، وفي الإجزاء مع أذن المولى نظر، ولا يقرض ماله.
ولو فعل جميع ذلك بإذن مولاه صح.
5727. الثاني: لو فعل أحد هذه العقود بغير إذن المولى وقع باطلا، فلو عتق بالأداء لم ينفذ منها شئ.
5728. الثالث: لو أعتق تبرعا بإذن مولاه نفذ، سواء أعاد إلى الملك للعجز أو لا، لكن مع العود، الولاء للمولى، ومع العتق له، فيكون موقوفا قبل الحالتين، فإن مات قبلهما رقيقا استقر للسيد.
ولو مات العتيق فالوجه إيقاف الميراث حتى يعتق فيكون له، أو يعجز أو يموت فللسيد.
5729. الرابع: لو اشترى من يعتق على سيده صح، فإن عجز رجع إلى السيد، وعتق عليه، وكذا لو قبله في الهبة أو الوصية.
ولو اشترى أباه لم يصح بدون إذن المولى، ولو أذن صح، ولا يملك بيعه، ويكون موقوفا على كتابته، وينفق عليه بحكم الملك لا النسب، وكذا لو أوصى له به، فإذا قبله، ولا ضرر في قبوله بأن يكون مكتسبا، فالأقرب جواز قبوله، وإن