5714. الثالث: قوى الشيخ أيضا اشتراط كتابة الجميع مع اتحاد المالك (1) فلو كاتب نصف عبده لم تصح، وعندي فيه نظر.
ولو كان النصف الآخر حرا، صح إجماعا، وكذا لو كان رقيقا لغيره وأذن، ولا تسري الكتابة إلى حصة الشريك، ولو لم يأذن قال: لا يصح، ومع الإذن والأداء قال: ينعتق ويقوم عليه، ولا يرجع به على العبد، ويؤدي العبد نصف كسبه إلى الشريك فإن دفعه في الكتابة لم يعتق به، وليس له دفع جميع كسبه إلى المكاتب، وإن أذن الشريك في الكتابة.
ولو هاياه (2) الشريك فكسب في نوبته، أو أعطى من سهم الرقاب، فله أداء جميعه إلى المكاتب.
ولو كان ثلثه حرا وثلثه مكاتبا وثلثه رقيقا، فورث بجزئه الحر، وأخذ بجزئه المكاتب من سهم الرقاب، فله صرف جميعه في الكتابة.
5715. الرابع: لو كاتباه معا صح، سواء اتفق العقدان أو تفرقا، وسواء اتفقت حصصهما (3) أو اختلفت، وسواء اتفقا في العوض مع تساويهما في الحصص أو اختلفا، وسواء اتفق أحدهما مع الاختلاف في البذل (4) أو اختلفا مع اتفاق البذل (5) أو اختلافه.