وأما الولد مع إعسار الأب فنصفه حر ونصفه رق، ويحتمل انعقاد جميعه حرا.
وإن كان الذي لم تحبل من وطئه هو الأول، فعلى الثاني ما قلنا أنه على الأول إلا وجوب جميع المهر للأول، فإنه ممتنع هنا إذ لا يمكن أن يكون وطؤه صادف كونها أم ولد للثاني.
وإن أمكن التحاقه بهما أقرع بينهما.
5749. العاشر: لو ولدت من كل منهما ولدا اعترف به واتفقا عليه، فقسمان:
الأول أن يتفقا على السابق منهما، فإن أدت عتقت بالأداء، وإن عجزت وفسخت الكتابة وكانا موسرين، (1) فعلى السابق نصف المهر لشريكه، ونصفها أم ولد له، ويسري الإحبال بنفسه أوبه وبأداء القيمة، فيجب عليه نصف قيمتها.
وأما الولد فإن وضعته بعد صيرورة جميعها أم ولد، فلا شئ عليه عنه، وإن وضعته قبل ذلك، بأن يجعل لدفع القيمة مدخلا في صيرورتها أم ولد ولم تدفع إلا بعد الوضع، وجب عليه نصف قيمته لشريكه.
وأما الثاني (2) فإن كان وطؤه بعد صيرورتها أم ولد، فقد وطئ أمة غيره