قال: كاتبتك إلى عشرة آجال كل أجل سنة جاز، ولو قال كاتبتك إلى عشرة سنين جاز.
فإن قال: تؤدي إلي في هذه العشر سنين وعني ظرفية المدة للأداء، بطل لجهالة وقت الأداء.
ولو كاتبه إلى أجلين مختلفين كسنة وعشر سنين جاز، وهكذا نجم كل أجل يصح التساوي فيه والتفاضل، والأقرب في العوض المطلق انصرافه إلى الحلول دون البطلان.
5718. الثالث: العوض إن كان من الأثمان، فإن كان النقد واحدا، أو غالبا، كفى الإطلاق، وإلا وجب التعيين.
وإن كان من الأعواض وجب وصفه بما يصف المسلم، سواء كان حيوانا أو غيره، ولو كان منفعة جاز بشرط علمها كخدمة شهر، وخياطة ثوب، وبناء دار معلومين.
ويجوز أن يجمع بين منفعة وعين، فلو كاتبه على خدمة شهر ودينار صح، فإن أطلق كان الدينار حالا، وإن قيده بأجل لزم، سواء كان عقيب الشهر أو متقدما عليه، أو في أثنائه، أو متأخرا عنه بأجل آخر.
فإن مرض العبد شهر الخدمة أو بعضه، بطلت الكتابة لتعذر العوض.
5719. الرابع: لا يشترط في مدة المنفعة اتصالها بالعقد، فلو كاتبه على خدمة شهر بعد هذا الشهر صح، ومنع الشيخ (1) ضعيف.